ضمير الخطاب من حيث وجوده التنزيلي بحيث صار الضمير ظاهرا عند العرف في ذلك ، وعدمه ، فإن كانت القرينة المذكورة موجودة - كما لو تواطيا قبل العقد على أن يكون القابل وكيلا أو وليا للغير ، أو كان ذلك معهودا من حال القابل كما إذا كان دلَّالا ، فإنّ قوله : بعتك بضميمة أحد هذين ، يصير ظاهرا في الوجود التنزيلي - جاز وإلَّا فلا . نعم على قول من اعتبر في صيغ العقود أن يكون دلالتها على المراد بالوضع ، فلا يكفي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، إذا كان الاعتماد على القرينة الحاليّة المقاميّة ، إذ يرجع هذا إلى عدم الإتيان بالكاشف لتمام المراد ، بل لبعضه والاكتفاء في البعض الآخر بالعلم به ، لا يجوز هنا الاكتفاء بالقرينة الحالية . لكنّك عرفت سابقا أنّ القرائن الحاليّة كالمقاليّة تفيد الظهور للفظ في غير ما وضع له . وبالجملة فالاعتماد عليها ليس من باب ضمّ العلم بالكاشف بل هو جعل للفظ كاشفا عن تمام المراد . وعلى هذا فمقتضى القاعدة جواز الاكتفاء بضمير الخطاب مرادا به الوجود التنزيلي للمخاطب ، مع شهادة الحال والمقام بذلك في باب النكاح أيضا ، فيجوز أن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج - إذا كان معلوما وكالته - : أنكحتك ، ولعلّ عدم مرسوميّة ذلك في هذا الباب لأجل الاحتياط والمداقّة في باب الفروج . قال - قدّس سرّه - : ( ومن شرائط المتعاقدين ، الاختيار والمراد به . إلى آخره ) . أقول : المراد به مقابل الإكراه لا ضد الإجبار ، فإنّ فعل المجبور يصدر لا عن شعور ، والمكره يصدر عنه الفعل عن شعور وروية وملاحظة الغايات . ثمّ المراد ببيع المكره المبحوث عنه في هذا المقام هو البيع الذي كان جامعا