responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265


يعتبر أن يعلم كلّ منهما ما عيّنه الآخر في ضميره ؟ بأن يعلم الموجب أنّ القابل هو المشتري أو وكيله أو وليه ، وعلى التقديرين الآخرين أنّ الموكل أو المولَّى عليه من هو ؟ وكذا القابل ، أو لا ؟
الكلام هنا في موضعين : الأوّل : فيما ذكر ، والثاني : في أنّه لو علم أنّ القابل وكيل أو وليّ عن الغير ، هل يجوز في مقام إجراء الصيغة أن يقول الموجب : بعتك باعتبار الوجود التنزيلي ، ويقول هو قبلت ؟ أو لا بدّ أن يقول الأوّل : بعت من موكَّلك ، والثاني : قبلت من موكَّلي ؟
أمّا الموضع الأوّل ، فالتحقيق فيه أن يقال : إن كان العوضان شخصيّين ، فالجهل من الموجب بأنّ المشتري من هو ، ومن القابل بأنّ مالك المثمن من هو غير مضرّ ، إذ لا يلزم منه غرر ، لعدم اختلاف الأغراض في هذا الباب باختلاف الأشخاص في الغالب ، نعم قد تختلف نادرا ، لكنّ الحكم يدور مدار الغالب .
وإن كان أحدهما أو كلاهما في الذمّة ، فالجهل المذكور مضرّ ، لا من باب أنّه لو لم يعيّن من يكون العوض في ذمّته لم يكن العوض الكلَّي مالا ، لأنّ المفروض أنّه معيّن واقعا ، بل لاستلزامه الغرر ، إذ تختلف الأغراض باختلاف الأشخاص من حيث الغناء والإعسار ، وسهولة الأداء وصعوبته ، وتساوي شخصين من هذه الجهة نادر ، مع أنّه لا يوجب رفع الحكم الغرري عن مورده ، لإناطته بالغالب ، ولهذا لو اشترى ما في الصندوق بدرهم مع عدم العلم بما فيه تفصيلا ، والعلم بأنّه لا ينقص عن هذا المقدار ، والمفروض أنّ البائع أيضا عالم به تفصيلا ، لا يوجب ذلك جواز المعاملة ، وسرّه أنّ الجهل بالعوضين غالبا موجب للغرر ، وكذا الجهل بصاحب الذمة في طرف البائع والمشتري .
وأمّا الموضع الثاني ، فالميزان فيه وجود القرينة على إرادة المخاطب من

265

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست