responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254


مسألة قال - قدّس سرّه الشريف - : ( مسألة : ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به ) .
أقول : لا إشكال في أنّ التكلَّم بالصيغة بدون خطور المعنى في الذهن - الذي يعبّر عنه بالإرادة الاستعمالية - ليس بعقد ، بل مجرّد لفظ مهمل ، وكذا لو كان مع خطوره ولكن لم يتعلَّق القصد الجدي بوقوع مضمونها ، فحينئذ وإن كان اللفظ مستعملا لكن لم يتحقّق العقد ، كما في عقد الهازل ، وهذا يعبّر عنه بالإرادة الجدية ، والأولى تنفك عن الثانية في الأخبار وفي الإنشاءات .
أمّا في الأخبار ، فكما في الكنايات ، فإنّ من قال : زيد كثير الرماد ، يتصوّر عند تكلَّمه معاني هذه الألفاظ ، ولكن ليس غرضه الانتقال إلى نفسها ، بل إلى لازمها وهو الجود ، ولذا لو لم يكن له رماد وكان جوادا ، لم يكن كذبا أصلا أو هو كذب محلَّل .
وأمّا الأخبار الكاذبة ، فالغرض الجدّي متعلَّق بمداليلها ، وليس المتكلَّم بها كمن تكلَّم بالقضية الخبرية هازلا بالوجدان .
وأمّا في الإنشاءات ، فكما في عقود الهازل وكمن أنشأ الطلب لا لغرض وقوع المطلوب في الخارج ، بل للاستهزاء أو التعجيز أو الامتحان أو نحو ذلك ، فهذا

254

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست