جواز ذلك وأنّه لا بدّ من أن يكون المتولَّي هو الولي ، لكن يظهر من الرواية جواز قبض الصبي مال الإجارة الذي ملكه على المستأجر ، فهذا مخالف لما ذكره - قدّس سرّه - : من أنّ قبض الصبي لا يعيّن الكلَّي في الخارج . لكنّه - قدّس سرّه - حمله على مثل ما يكتسبه من التقاط ، ومال الإجارة فيما إذا أوقع الولي الإجارة ، وأجرة المثل عن العمل فيما إذا أوقعها الصبي بدون إذن الولي ، أو أمر بالعمل من دون إجارة . لكن هذا الحمل لا ينفعه - قدّس سرّه - إذ على هذا تكون الرواية مخالفة لما ذكره في قبض الصبيّ . والأولى على ما ذكرنا حمل الرواية على ما إذا كان العمدة في إيقاع الإجارة هو الولي وكان الصبي آلة .