responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245


عقود الصبي وإيقاعاته وأمّا عقود الصبي وإيقاعاته ، فقد وردت أخبار كثيرة بنفوذ وصيّة البالغ عشرا ، من غير تقييد بصورة إذن الولي . وقيل بذلك - أي بالنفوذ حتّى بدون إذن الولي - في التدبير والعتق والطلاق والوقف .
وورد به أخبار أيضا ، لكنّها ضعيفة السند ، فحكم هذه العقود حكم غيرها .
نعم لو كان التدبير نوع وصية شمله دليلها .
وأمّا غير هذه العقود من البيع والصلح والنكاح والإجارة وغيرها ، هل هي نافذة مطلقا أو غير نافذة مطلقا ، أو نافذة مع الإذن أو الإمضاء وغير نافذة بدونهما ؟
مجمل الكلام فيه أن يقال : لا إشكال في عدم نفوذ هذه العقود على وجه كان الصبيّ مستقلَّا بالتصرّف ، والدليل عليه قوله تعالى : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » حيث دلّ على اشتراط دفع مال اليتيم إليه بحيث صار هو المستقل بالتصرف فيه ، بثبوت رشده علاوة على بلوغ النكاح .
وقوله - عليه السلام - : « الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع » إلى آخره .

245

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست