responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244


فنقول : قد ورد بعدم كفاية حجّة عن حجّة الإسلام النص الخاص ، واستثنى منه الفقهاء - رضوان الله عليهم - ما إذا بلغ في المشعر ، وليس هذا الاستثناء مذكورا في الخبر ، وإنّما فهموه بتنقيح المناط ممّا ورد في الحائض والعبد إذا طهر الأوّل وأعتق الثاني في الموقف ، وأمّا الأخبار الأخر الواردة في غير هذا الباب ، فهي مختلفة المفاد ، فيظهر من بعضها - وهو بعض ما ورد في صومه - كونه من باب التعوّد ، ومن بعضها - وهو ما ورد في جواز الاقتداء به - كون صلاته كصلاة البالغين .
وبالجملة فلا يمكن استفادة شيء من الوجهين من الأخبار ، مع أنّ الظاهر من جعل عمل مترتّبا على شيء ثم الأمر به - كما هو الحال في العبادات بالنسبة إلى البلوغ - هو لزوم كون العمل بجميع أجزائه مترتّبا على هذا الشيء وعدم كفاية وقوعه قبله أو وقوعه بعض الأجزاء قبله وبعضها بعده ، كما هو الحال في الصلاة بالنسبة إلى الوقت ، فتحصّل أنّ الإجزاء على خلاف القاعدة ، مع أنّ المشهور على خلافه .
وأمّا توجّه الأمر الندبي إلى الصبي ، فلا مانع منه ، وحديث رفع القلم لا يقتضي أزيد من ارتفاع الأحكام الوجوبيّة والتحريميّة .
وأمّا بعض الأمور المتوقّفة على القصد ، كاللقطة إذا قصد التملَّك وكان أنقص من الدرهم ، وكالتملَّك بالحيازة مع قصده ، وكحق السبق وحق التحجير ، ونظائر ذلك ممّا يصير منشأ لحكم وضعيّ إذا وقع مع القصد ، فالظاهر جريانها في حقّ الصبيّ وعدم اختصاصها بالبالغين ، وإن لم يكن فعله ذلك بإذن الولي ، لعموم أدلَّة سببيّة هذه الأفعال لهذه الآثار ، وعدم منافاة رفع القلم لشمولها للصبي كما هو واضح .

244

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست