responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 246


فإنّ المراد بالجواز هو النفوذ والاستقلال في التصرّف .
وأمّا تصرّفه بإذن الولي ، إمّا بأن أوكل إليه أمر المعاملة بجميع خصوصياته ، وإمّا بأن أوكل إليه إجراء الصيغة فقط بعد مباشرة نفسه للمقاولة وطيّ المعاملة ، فقد استدل عليه أوّلا بالشهرة المحقّقة ، والإجماع المنقول في عبارات بعض .
وفيه : أنّ المحصّل من الإجماع غير حاصل ، والمنقول منه غير حجّة .
وثانيا : بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » . بتقريب : أنّ المستفاد منه أنّ الصبي كالجماد ، فعبارته غير مؤثّرة .
وفيه : أنّ المتبادر من رفع القلم ارتفاع قلم المؤاخذة والتكليف ، فلا يشمل الأحكام الوضعية .
فإن قلت : بل ولو سلَّم شموله لها ، فنقول : لا ينافي ذلك كون عمل الصبيّ موضوعا لتكليف غيره ، فيكون بيعه منشأ لحدوث تكليف في حق الوليّ ، بدفع المبيع إلى المشتري وإقامة الثمن مقام المبيع .
قلت : نتعقّل كون عمل الصبي موضوعا لحكم غيره في غير هذا الموضع ، كما لو طرح النجاسة في المسجد ، فيصير منشأ لحدوث التكليف بالإزالة بالنسبة إلى البالغين . وأمّا في هذا الموضع فلا نتعقّله ، إذ بعد ما فرض شمول الخبر للأحكام الوضعيّة ، فلا يكون لإنشاء الصبي حكم وضعي أصلا ، بل يكون لغوا كالعدم ، وموضوعيّة بيعه لحكم غيره فرع تأثيره للملك كما هو واضح ، فإذا لم يؤثّر شيئا بحكم الفرض ، لم يعقل كونه موضوعا لحكم الغير .
وثالثا : بقوله في الأخبار المستفيضة : « عمد الصبي وخطأه واحد » ، فإنّ

246

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست