responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242


وبالجملة : فالمقدّمة المعلَّق عليها الواجب المشروط كما لا يجب تحصيلها على المكلَّف ، فكذا لا يجب عليه حفظها ، فيجوز له في مسألة الوضوء إعدام القدرة في الوقت التي هي ممّا علَّق عليه وجوب الصلاة مع الوضوء ، بإهراق مائه المنحصر قبل الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعده .
وكذا يجوز للصبيّ إعدام القدرة على المعرفة الكائنة في أوّل البلوغ ، بتأخّر النظر والاستدلال إليه ، فمن يتوقّف حصول المعرفة له على النظر في يوم ، جاز له تأخير ذلك إلى أوّل البلوغ ، فلا يكون اليوم الأوّل من بلوغه ، ظرفا لوجوب المعرفة ، لعدم حصول شرطه وهو القدرة الخاصّة .
نعم لو حصل هذا الشرط اتّفاقا ، بأن تصدّى للنظر يوما قبل البلوغ ، كانت المعرفة في اليوم الأوّل أيضا واجبة ، وأمّا بالنسبة إلى اليوم الثاني وما بعده ، فالقدرة في زمان البلوغ التي هي الشرط ، حاصلة ، بمعنى أنّه يقدر على النظر في اليوم الأوّل ليحصل له المعرفة في اليوم الثاني ، فيصدق أنّه قادر على المعرفة الكائنة في اليوم الثاني مع قطع النظر عمّا قبل بلوغه .
وكذا الكلام في تعلَّم القراءة وسائر الأحكام ، فإنّ القراءة مثلا ، لو توقّف تعلَّمها على شهر ولم يتعلَّمها قبل البلوغ ، فالصلاة بالقراءة الصحيحة ليست واجبة في حقّه في الشهر الأوّل من بلوغه .
والحاصل أنّا نلتزم في مسألة الوضوء بأنّ الوجوب معلَّق على القدرة في الوقت ، وفي مسألة الصبي بأنّ وجوب المعرفة وكذا الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط ، كما أنّه معلَّق على البلوغ فكذا على القدرة في زمان البلوغ ، ويرتفع الإشكال في كلتا المسألتين كما عرفت .
ثمّ إنّه وقع النزاع بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - في أنّ عبادات الصبي مشروعة أو هي للتمرين ؟ فذهب فريق إلى الأوّل وفريق إلى الثاني .

242

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست