متأخّر فمقتضى إطلاق : « أَوْفُوا » كونه من حين الطيب مؤثّرا من أوّل صدور العقد حقيقة ، لكن لمّا لم يكن هذا معقولا فلا بدّ من تنزيل ذلك على الملكيّة التنزيليّة ، يعني يجب من حين الطيب المعاملة مع المال معاملة ملكيّته للمشتري من أوّل صدور العقد ، ووجه أنّ الطيب اللاحق يقتضي التأثير في السابق أنّه يتعلَّق بمضمون العقد وهو النقل في السابق ، أعني : النقل الإنشائي ، فيكون إمضاء الشارع أيضا على طبقه إمضاء للنقل السابق . قلت : ليس الزمان داخلا في المنشأ وقيدا فيه ، وإنّما هو ظرف للإنشاء ، وإذن فالمنشأ بالعقد أصل حقيقة النقل بدون أخذ الزمان الخاص ولا الإرسال في الزمان فيه ، نعم هو بعد تحقّقه بالعقد يستمرّ باستمرار الزمان بطبعه ، ثمّ هذه الحقيقة من أوّل تحقّقها الإنشائي ليس ما يوجب وجودها الخارجي إلى أن يحصل الرضا ، فإذا حصل لحقه الإمضاء الشرعي ، فاللازم ثبوت الوجود الخارجي من هذا الحين لأنّه حين تماميّة العلَّة ، ولا يعقل سبق المعلول على العلَّة التامّة فانقدح أنّ القاعدة على الكشف الحكمي هو النقل ، كما كان على الاحتمالين الأوّلين . ثمّ قد تكلَّمنا في حديث الرفع الخاصّ ببيع المكره وبقي علينا الكلام في قوله تعالى : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » الجاري هنا وفي الفضولي ، حيث إنّ ظاهره حصر المجوّز من أقسام الأكل في التجارة الناشئة عن الرضا ، ومن المعلوم عدم تحقّق هذا المعنى بالرضا اللاحق ، فإنّ الظاهر كون الصدور مستندا إلى الرضا ، فمقتضاه بطلان الفضولي وعقد المكره حتّى بعد لحوق الإجازة . وأجاب عن ذلك شيخنا المحقّق المرتضى - قدّس سرّه اللطيف - بوجهين : أحدهما : أنّ الوصف غالبي لا احترازي ولم يمنع مفهوم الوصف ، لأنّ