السابق على ما هو الفرض ، فقصر وجوب الوفاء المستكشف منه الحكم الوضعي على زمان الطيب خلاف إطلاق : « أَوْفُوا » الشامل لجميع قطعات الزمان ، ونظير ذلك الحال في ما لو كان الاحتمال الثاني من الكشف طرفا للترديد ، إذ بعد فرض أنّه على تقدير شرطيّة التعقّب يكون الشرط حاصلا من أوّل وجود العقد وعلى تقدير شرطيّة الطيب الخارجي يكون الشرط متأخّرا ، فالمناسب للإطلاق المذكور هو الشقّ الأوّل . لكنّ الظاهر أنّ القاعدة على كلا الاحتمالين هو النقل ، إذ المعتبر هو طيب نفس المالك ، وعلى تقديري الكشف المذكورين يخرج المالك عن كونه مالكا ، والقول بكفاية حفظ المالكيّة في رتبة الإجازة مدفوع بأنّ الظاهر اعتبار إجازة المالك المحفوظ مالكيّته في زمان الإجازة ، ولا يكفي الانحفاظ في الرتبة السابقة . وإن كان الدوران مع الاحتمال الثالث فمقتضى القاعدة هو الكشف ، لكونه جمعا بين إطلاق المطلقات وظاهر لا يحل كما لا يخفى ، نعم على الاحتمال الرابع يكون الكشف خلاف مقتضى لا يحل كما أنّه خلاف مقتضى الأصل أيضا ، والفرق أنّ الفرض على الاحتمال الثالث تسليم إمكان ذلك الاحتمال ، ومن المعلوم أنّه حينئذ مقتضى القاعدة ، وعلى الرابع الكلام على تقدير عدم إمكان ذلك ، ومن المعلوم أنّ حلَّية النتاج والنماء الحاصل بين العقد والرضا حينئذ على خلاف مقتضى لا يحل إذ الرضا لم يتعلَّق إلَّا بالأصل دون النماء . فإن قلت : مقتضى قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هو الوفاء من أوّل زمان صدور العقد وقاعدة لا يحل خصّصه بغير مورد الطيب ، فلا يجب الوفاء بالعقد المجرّد عن الطيب ، وأمّا العقد المقرون به ولو كان حصول الطيب في زمان