responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 232


صفة الإكراه باقيا يرتفع أثره ، وإذا ارتفع أثّر أثره ، ألا ترى أنّ البيعة مع الإمام الجائر إذا كانت الإكراه لا يجوز البقاء عليها بعد رفع الإكراه ؟
وأمّا حديث اللغوية فلا نسلَّم لزومه ، فإنّ وجه البطلان في الآن المتأخّر عن العقد مع أنّه آن ارتفاع الإكراه ، هو أنّ الرضا الذي هو بمنزلة المادة للطيب ، والكره غير محفوظ لأنّ علَّته هو الإكراه وقد زال ، فزال هو بزواله فإذا عاد يؤثّر حينئذ أثره . وبعبارة أخرى : المنشأ وإن كان نفس القرار لا بقيد الحدوث ولا البقاء لكنّ الرضا لم يتعلَّق إلَّا بعنوان الحدوث .
بقي الكلام في أنّ الأصل ومقتضى القاعدة هنا وفي الفضولي هو الكشف أو النقل ولا بدّ أوّلا ، من بيان المراد بالكشف الذي يجعل طرفا للدوران ، فنقول : فيه أربعة احتمالات ، الأوّل : أن يكون الأثر حال وجود العقد بمؤثّرية الرضا اللاحق ، والثاني : هذا ولكن بمؤثّرية عنوان تعقّب الرضا ، والثالث : أن لا يحصل الأثر حال وجود العقد إلى حال وجود الإجازة فتؤثّر الإجازة حينئذ في النقل والانتقال من أوّل العقد فيسري أثره إلى الزمان الماضي ، والرابع : أن لا يحصل حال العقد ولا أثّر الإجازة في السابق ولكن نزل الشارع المال بمنزلة مال المشتري فيحكم بملكيّة نماءاته الحادثة بعد العقد وقبل الإجازة له .
وحينئذ نقول : لا شبهة في أنّ قضيّة الأصل ، أعني : استصحاب عدم نقل المال عن مالكه هو النقل في كلّ من الاحتمالات وهذا واضح ، وأمّا بحسب قاعدة لا يحل مع الإطلاقات فالحق اختلافها ، فإن كان الدوران بين النقل والاحتمال الأوّل من الكشف فقضيّة القاعدة هو الكشف ، لأنّه بعد فرض أنّه لا بدّ من وجود طيب في البين حتّى يحصل النقل وأنّه يمكن تأثير الطيب اللاحق في النقل

232

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست