responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23


قلت : الحقيقة المتشرعية هي التي عرفها المسلمون جميعا ، وما نحن فيه ، ليس كذلك بل الفقهاء - من حيث هم فقهاء وأهل هذه الصناعة - قد اصطلحوا عليه .
ثمّ إنّ هنا إشكالا وهو : أنّ التمليك لا يمكن حصوله بدون حصول الملكية ، كما أنّ الكسر لا يمكن حصوله بدون حصول الانكسار ، ومن جملة مقدمات حصول الملكية القبول ، فقبله لا ملكية فلا يتعقّل تمليك ، فالموجب - مع أنّه قاطع بذلك ضرورة أنّ ناقلية القبول من الأمور الواضحة عند العرف والشرع - كيف يقصد إنشاء التمليك بقوله : بعت ، فإنّه إن قصده منجّزا خالف قطعه ، وإن علَّقه على مضيّ القبول ، لزم التعليق المبطل إجماعا وإن علم بمضيّه .
والجواب : يتوقف على تحقيق الفرق بين الإنشاء والإخبار بقول مطلق ، فنقول : قد عرّفوا المعنى الإنشائي بأنّه معنى يوجده اللافظ ويكون اللفظ آلة لإيجاده كالطلب والتمنّي والترجّي والاستفهام ، فإنّه موضوع لها للألفاظ الخاصّة ، لا باعتبار أنّها صفات واقعيّة قائمة بالنفس . بل باعتبار أنّها توجد بتلك الألفاظ بوجود اعتباري ، فصيغة الأمر مثلا ، لا تكشف عن وجود الطلب الحقيقي في النفس ، بل توجد الطلب الإنشائي ، وهو ممكن الانفكاك عن الطلب الحقيقي ، بمعنى : أنّه يمكن خلوّ الأمر عن حبّ الفعل ، كما في الأوامر الامتحانيّة . نعم غالبا لا ينفك عنه ، وكذا الكلام في لفظ « ليت » ونحوه . ولهذا قالوا : إنّ الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب . وهذا بخلاف الجملة الخبرية ، فإنّها حكاية عن ثبوت معناها في موطنه ، وهو إمّا الخارج كما في « زيد قائم » وأمثاله ، وإمّا النفس كما في « أطلب » الإخباري و « أعلم » وأمثالهما ، فهي موضوعة للكشف والحكاية لا

23

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست