مقتضى مع الدوران ووجود الأهمّ ، فإنّ العقاب على المهم حينئذ قبيح فلا منّة في رفعه . لأنّا نقول : إنّما اعتبرنا ملاحظة أغراض الشرع في عنوان التفصّي لا في عنوان الجزاء ، فلا يعتبر كون الجزاء المترتّب الموعد به أمرا شرعيّا بل أمرا نفسانيّا طبيعيا منافرا للنفس وإن لم يكن فيه منافرة شرعية ، ووجه الفرق بين المقامين حيث اعتبرنا في الأوّل أن يكون من الأغراض الشرعيّة وفي الثاني من الأغراض النّفسية ، أمّا الأوّل فلما ذكرنا من الانصراف المتقدّم بيانه ، وأمّا الثاني فلأنّه مأخوذ في حقيقة الإكراه ذلك أي عدم الملائمة مع القوّة النفسانيّة دون عدمها مع القوّة العقلانيّة ، كما أنّ عنوان الاضطرار أيضا من جهة الضررات النفسيّة . والحاصل : أنّ الإكراه والاضطرار شريكان في أنّ الضرر المخوف ترتّبه على عدم الإقدام معتبر كونه ضررا راجعا إلى الإنسان إمّا في عرضه أو ماله أو نفسه ، غاية الأمر إنّه يعتبر في الأوّل أن يكون ذلك بقهر قاهر وتحريك آمر وفي الثاني أن يكون من غير هذه الجهة . فروع الأوّل : إذا أكره على واحد من أمرين أو أمور فإن كان للقدر الجامع أثر فلا شبهة في ارتفاع ذلك الأثر ولا ينافي استناد الخصوصيّة إلى الاختيار ، نعم لو لم يكن للقدر الجامع أثر كما لو أكرهه على شرب الماء أو الخمر ، أو على البيع الصحيح أو الفاسد فاختار الخصوصيّة المؤثّرة فلا شبهة في عدم الإكراه ، وهذا لا شبهة فيه ، إنّما الكلام في ما إذا أكره على أمر موسّع كما [ لو ] أكرهه على شرب الخمر في أحد الآنات الواقعة بين الطلوع والغروب ، فهنا ثلاث صور ، الأولى : أن يعلم بحدوث