طريق التفصّي لو صبر إلى آخر الزمان ، والثانية : أن يشكّ ، والثالثة : أن يعلم العدم . لا إشكال في عدم الإكراه في الصورة الأولى وهذا واضح ، وأمّا الصورة الثانية فالظاهر أنّه شبهة مصداقيّة لعنوان الإكراه ، وتوضيح ذلك أنّ هنا مطلبين ، أحدهما شرط علمي في مفهوم الإكراه والآخر واقعي ، فالأوّل قدرة الآمر على إيراد الضرر على المكره ( بالفتح ) لو لم يفعل ، فلو كان عاجزا واقعا ، وعلم المكره ( بالفتح ) قدرته كفى في صدق الإكراه ، والثاني انحصار طريق زوال الضرر الموعد به في الفعل المكره عليه وعدم طريق آخر للتفصّي عنه ، وهذا شرط واقعي ، فلو علم أنّ خدمة [ يدفعون ] عنه وكانوا في مكان قريب منه فأقدم لم يصدق الإكراه ، والفارق بين المقامين هو الوجدان الحاكم في أمثلتهما ، وعلى هذا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل ، وأصالة عدم تحقّق سبب الزوال في ما بعد لا يثبت عنوان الإكراه فيبقى أصالة عدم تحقّق الإكراه جاريا ، ومع الغضّ عنه فأصالة بقاء الحكم السابق من الحرمة في التكليفيات والصحّة في المعاملات جارية . أمّا الصورة الثالثة : وهي صورة العلم بعدم حصول التفصّي إلى آخر زمان التمكَّن ، فهل الإقدام في أوّل الزمان ووسطه داخل في الإكراه أو لا ؟ الظاهر الثاني ، وذلك لأنّ كلّ خصوصيّة من خصوصيّات أجزاء الزمان المقتضي للمبغوضيّة الاستقلاليّة أو الصحّة موجود فيه . ويدلَّك على هذا أنّا لو فرضنا شخصين أحدهما شرب الخمر من أوّل ابتلائه به والآخر أراد الشرب فدافع نفسه ولم يشرب في اليوم الأوّل ، وهكذا اتّفق له ذلك في اليوم الثاني وهكذا إلى عشرة أيّام مثلا فغلبته نفسه في العاشر وشربها فهل تراهما متساويين في الدرجة والعقوبة والقرب والبعد ؟ من الواضح أنّ الثاني