كون المالك غيره إلى قصد أصل المبادلة وقصد كونها للمخاطب فيلغو الثاني ويؤثّر الأوّل ، فتأمّل . وأمّا القسم الثاني : فالمتّجه فيه البطلان ، لا لما تقدّم في الفرض المتقدّم ، فإنّ الوجه فيه على ما ذكره شيخنا المرتضى هو أنّ الكلَّي بدون الإضافة إلى الذمّة أصلا لا يعدّ مالا ، والكلَّي المضاف إلى الذمّة المردّدة غير معهود من العرف اعتبار ملكيّته ، فلا يتحقّق عنوان مبادلة مال بمال ، وأمّا هنا فالكلَّي مضاف إلى ذمّة معيّنة واقعا غير معلومة لدى البائع ، فهو إمّا من باب جعل الثمن الفرد المنتشر وواحدا من صيعان الصبرة الذي قد ادّعي الإجماع على بطلانه مع عدم الجهالة فيه ، وإمّا باطل من باب الغرر ، فإنّ الذمم مختلفة في سهولة الاقتضاء وعدمها واليسار والإعسار . فصل ومن شروط المتعاقدين الاختيار فعقد المكره غير نافذ ، وتمام الكلام في المقام في طيّ أمور : الأوّل : في تصوير أنّه كيف يتصوّر من المكره - المفروض كراهته لنقل ماله - القصد الجدّي والتسبّب الواقعي إلى وقوع مضمون العقد ؟ فنقول : إنّه كما أنّ للألفاظ المفردة طبعا ثانويّا في فنائها في المعاني الاستعماليّة وكذلك المركَّبات ، كذلك للمركَّبات - أعني : الجمل الخبريّة والإنشائية - أيضا طبع ثانوي في الفناء في الأغراض التي وضعت لأجل إفادتها . مثلا : الجملة الخبرية وضعت لأجل أن تستعمل بغرض إعلام المخاطب بالمضمون ، أو بغرض إعلامه بعلم المتكلَّم ، وكذلك الإنشائية وضعت لأجل أن يتسبّب ويتوسّل بسببها إلى تحقّق مضمونها في الخارج ، فتفكيك كلّ من الجملتين