responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207


كذلك مقتضاه في جانب المفهوم الإيجاب الكلَّي ، فيها أوّلا : أنّ هذا المطلب مبنيّ على أنّ المفهوم يؤخذ من ذات المطلق لا منه بوصف الإطلاق ، ويفرق بينه وبين العموم حيث يؤخذ بعد لحاظه وهو كلام لا يخلو عن الخدشة كما قرّر في محلَّه ، وثانيا : أنّه على فرض تسليمه إنّما يجري في مفهوم الشرط دون الغاية فلا يستفاد من الثاني إلَّا رفع الحكم الكلَّي المنتج للقضيّة الجزئية .
وعلى هذا فبعد ضمي أنّ الأخبار بتمامها تكون في مساق واحد لا يبعد أن يقال بالتفصيل بين الإذن في نوع التصرّفات فلا يكفي ، إذ يصدق عرفا استقلاله في التصرّف ، وبين الإذن في القضيّة الواحدة الشخصيّة أو الرضا اللاحق فيها فيكفي ، لعدم صدق الاستقلال معه ، والله العالم .
فصل هل يستفاد من هذه الأخبار عدم مشروعيّة عباداته على خلاف المشهور أو لا ؟
الظاهر الثاني ، وحينئذ فإطلاقات أبواب العبادات من قبيل « الصلاة خير موضوع » [1] و « الصوم جنّة من النار » [2] محكَّمة وإن كانت الخطابات التكليفيّة الواردة في أبوابها مقيّدة بالبالغين فلا يمكن الأخذ بإطلاق موادّها للاقتران بما يصلح للقيديّة ، لكنّ الأخبار المتعرّضة لأجزاء الصلاة وشرائطها خالية عن ذكر شرطيّة البلوغ ، وإنّما حكم برفع التكليف عن الصبيّ بمقتضى حديث رفع القلم ، ومعلوم أنّ ظاهره رفع قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ، فهو إنّما يقيّد مثل : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » [3] دون مثل « الصلاة خير موضوع » فيبقى إطلاق مثله الذي لا



[1] انظر : كنز العمال : 7 / 18916 .
[2] الوسائل : ج 1 ، الباب 1 ، من أبواب مقدّمة العبادات ، ص 8 ، ح 3 .
[3] البقرة : 43 .

207

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست