responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 203


فصل في بيع الصبي المشهور كما قيل ، بطلان عقد الصبيّ ، وليعلم أوّلا أنّ هنا ثلاث مراحل لابدّ من طيّها والتكلَّم فيها :
المرحلة الأولى : الكلام في صرف الإنشاء الخالي عن الاستقلال في جهات النظر في المعاملة ، فيتكلَّم في أنّه هل هو بلا أثر فلا بدّ من إجراء إنشاء آخر من الكبير مطلقا حتّى لو لحقه إذن الولي ، أو له الأثر مطلقا ولو لم يأذنه الولي ، أو له الأثر مشروطا بإذنه ؟
المرحلة الثانية : الكلام في أنّه هل له الأهليّة في التصرّفات الفعليّة نظير الأهلية في الفضولي ، حتّى لا يؤثّر تصرّفه استقلالا ولكن كان له أهليّة التأثير بلحوق الإذن سابقا أم لاحقا ، أو ليس له ذلك فلا تأثير في فعله من حيث إنّه مضاف إليه ، ولا يقبل أن يؤثّر بعد الإذن وبواسطته أيضا ؟ نعم لو فرض أنّه يخرج بواسطة إذن الولي عن كونه مضافا إليه ويصير فعلا للولي ومضافا إليه فلا مانع من تأثيره حينئذ من هذه الجهة ولا ربط له بموضوع البحث لأنّه فعل الصبيّ .
المرحلة الثالثة : الكلام في أنّه هل يكون كواحد من الكبار البالغين حتّى يكون له الاستقلال في التصرّف والاختيار التام بلا حاجة إلى إمضاء الغير أو ليس

203

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست