responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202


يستصحب عدمه أيضا ، ووجه جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من العقل أنّ من الممكن أن يكون هنا ملاك أعمّ للحكم كان موجودا مع وجود القيد الذي أخذه العقل ومع عدمه .
ثمّ قال - قدّس سرّه - : بل مقتضى الاستصحاب هو الوجوب ، ومقصوده - قدّس سرّه - من هذا الاستصحاب هو استصحاب الوجوب الإنشائي المنكشف من إطلاق المادة في أدلَّة الضمان الساقطة عن الدلالة بعد دفع البدل ، إذ لا شبهة في أنّ القدرة إذا لم تؤخذ في موضوع الحكم شرعا صارت من القيود العقلية ويحكم بإطلاق الحكم في مرحلة الإنشاء ومن حيث الأغراض المولويّة في حال وجود القدرة وعدمها .
فنقول : قد أنشأ المولى حكما قد تمّ مقتضيه من ناحية أغراضه ووصل النوبة إلى العقل ، فإذا لم يكن عذر عقليّ صار ذلك الحكم الشأني الحيثيّ ( كذا ) حجّة فعليّا ، وإذا كان يسلب عنه الفعليّة فنقول : نستصحب هذه المرتبة الحيثيّة من الحكم بعد دفع البدل إلى حال التعذّر ومنها إلى حال التمكَّن ، والحكم بالفعليّة حينئذ لوجود أسبابها العقليّة ليس من الأصل المثبت ، لأنّه من لوازم نفس الحكم .

202

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست