فصل هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد الضماني كالبيع الفاسد مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المستوفاة فتضمن وغيرها فلا ؟ الظاهر الأوّل ، لدلالة قاعدة اليد ، إذ بعد عدم جواز أن يراد ب « على » العهدة نظير العهدة في الديون بقرينة « حتّى تؤدّيه » حيث يلزم اتّحاد المغيّى والغاية لا بدّ من الحمل على عهدة الخسارة ، وأيضا لا يبعد هذا المعنى من إضافة العهدة إلى العين ، فإذا قيل : هذا الفرس على عهدتك ، يعلم منه أنّ مناقصه وخساراته عليك ، وكما أنّ من مناقص العين وخساراتها العرج والعمى والهلاك ، كذلك منها كونه بلا استنفاع مدّة يمكن فيها ذلك بإجارة واستيفاء فيكون على الأخذ عهدة ذلك أيضا ، ومن المعلوم عدم الفرق بين استيفاء الأخذ لها وعدمه مضافا إلى قاعدة الإتلاف في الصورة الأولى بل وفي بعض صور عدم الاستيفاء كما لو ربط الدابّة ولم يركبها . والحاصل : لا نحتاج في إدراج المنافع تحت ضمان اليد بتعميم الموصول في « ما أخذت » إليها حتّى يقال : إنّه خلاف الظاهر بل نقول باختصاصه بالأعيان ، ولكن من جملة أنحاء خسارات العين خسارات منافعها ، مضافا إلى قاعدتي الاحترام وعدم الحلّ . أمّا الأولى : فبتقريب أنّه كما أنّ من شؤون الشيء الموجود حال الوجود بعض الأمور ، كذلك من لوازم هذا الاحترام حال الوجود أيضا كون تلفه على المتلف فلا يقال : كيف يمكن إسراء الحكم إلى حال عدم الموضوع ، وأمّا الثانية : فيمكن إرجاعها إلى الأولى وذلك بأن يقال : المراد بالحلّ ما يقابل الاحترام وهو