responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


فصل هل يضمن منافع المقبوض بالعقد الفاسد الضماني كالبيع الفاسد مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين المستوفاة فتضمن وغيرها فلا ؟ الظاهر الأوّل ، لدلالة قاعدة اليد ، إذ بعد عدم جواز أن يراد ب‌ « على » العهدة نظير العهدة في الديون بقرينة « حتّى تؤدّيه » حيث يلزم اتّحاد المغيّى والغاية لا بدّ من الحمل على عهدة الخسارة ، وأيضا لا يبعد هذا المعنى من إضافة العهدة إلى العين ، فإذا قيل : هذا الفرس على عهدتك ، يعلم منه أنّ مناقصه وخساراته عليك ، وكما أنّ من مناقص العين وخساراتها العرج والعمى والهلاك ، كذلك منها كونه بلا استنفاع مدّة يمكن فيها ذلك بإجارة واستيفاء فيكون على الأخذ عهدة ذلك أيضا ، ومن المعلوم عدم الفرق بين استيفاء الأخذ لها وعدمه مضافا إلى قاعدة الإتلاف في الصورة الأولى بل وفي بعض صور عدم الاستيفاء كما لو ربط الدابّة ولم يركبها .
والحاصل : لا نحتاج في إدراج المنافع تحت ضمان اليد بتعميم الموصول في « ما أخذت » إليها حتّى يقال : إنّه خلاف الظاهر بل نقول باختصاصه بالأعيان ، ولكن من جملة أنحاء خسارات العين خسارات منافعها ، مضافا إلى قاعدتي الاحترام وعدم الحلّ .
أمّا الأولى : فبتقريب أنّه كما أنّ من شؤون الشيء الموجود حال الوجود بعض الأمور ، كذلك من لوازم هذا الاحترام حال الوجود أيضا كون تلفه على المتلف فلا يقال : كيف يمكن إسراء الحكم إلى حال عدم الموضوع ، وأمّا الثانية :
فيمكن إرجاعها إلى الأولى وذلك بأن يقال : المراد بالحلّ ما يقابل الاحترام وهو

191

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست