هذا غاية تقريب التمسّك بقاعدة الاحترام ، ولكنّه مع ذلك مخدوش بأنّه أوّلا : لا يتمّ في عكس القاعدة ، فإنّ الهبة الفاسدة بقضيّة العكس لا توجب الضمان وقضيّة الاحترام هو الضمان ، فإنّ التسليط والإذن إنّما كانا في تقدير الملكيّة فإذا انتفت انتفيا فتبقى قضيّة الاحترام بحالها ، وبالجملة الحيثية حيثيّة تقييديّة لا تعليلية . وثانيا : على فرض الغضّ عن ذلك والقول بأنّ الحيثية تعليليّة فلا بدّ من الفرق بين المعاوضات والعقود الأخر بأنّ المالك هو الذي سلب الاحترام عن ماله في الثاني بتسليطه بلا عوض ، ولم يسلب في الأوّل لأجل اعتبار العوضيّة فيه حسب الفرض . فنقول حينئذ : لا فرق بين المتعاقدين في هذه الجهة وذلك لأنّه إن كان الإعطاء بعنوان العوضيّة رافعا لسلب الاحترام من قبل المالك ، فالأخذ بهذا العنوان أيضا لا بدّ وأن يكون كذلك من طرف الأخذ وإن كان عدم سلامة العوض المسمّى موجبا لصيرورة الأخذ سالبا للاحترام ، فلم لا يصير من جانب المالك كذلك ؟ فيقال : هو الذي سلب الاحترام عن مال نفسه بنفس إعطائه ، فالتفكيك بينهما بملاحظة عنوان العوضيّة في طرف المالك وعدم سلامة العوض في طرف الأخذ لا وجه له ، فتنقّح أنّ قاعدة الاحترام لا تنهض لإثبات القاعدة أصلا وعكسا . وأمّا قاعدة اليد فهي جارية في الأعيان بمعنى عدم توقّفها على وجود عقد فتجري مع اليد وإن كان إثباتها بتخيّل الماليّة بدون عقد في البين ، بل وفي العقود الفاسدة التي لا ضمان في صحيحها كما في الهبة الفاسدة ، إذ لا إذن من المالك إلَّا