responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


فروع الأوّل : لو مزج الغاصب المال مع ماله ، فله صور أربع :
الأوّل : أن يمزج بالمجانس المماثل كالحنطة بمثلها .
الثاني : أن يمزج بالمجانس الأدون .
الثالث : بالأجود .
الرابع : بغير الجنس كالسمن بالدبس . فهل يحصل حينئذ الشركة في العين أو في الثمن ، أو يكون ذلك بمنزلة التلف فيرجع إلى البدل ؟
لا بدّ أوّلا من التكلَّم في أصل الشركة بالمزج مع قطع النظر عن الغصب .
فنقول : قد عرّفوا الشركة بأنّها اجتماع حقوق متعدّدة لملَّاك متعدّدين في مال واحد ، فذكروا لها أسباب ، وعدّوا من جملتها المزج . وظاهر هذا أنّ نصف كلّ من الخليطين ينتقل إلى مالك الآخر حتّى تحصل الإشاعة الواقعية ، وإلَّا فالمالان متمايزان واقعا ، وهذا الانتقال لا دليل عليه إلَّا أن يكون في البين إجماع ، ومقتضى القاعدة عدم حصول الشركة في العين ، فيباع ويكون الثمن مشاعا ، وعلى تقدير الإجماع فالقدر المتيقّن منه صورة الخلط بالمجانس المساوي ، فيكون باقي الصور على وفق القاعدة ، هذا فيما إذا حصل الاختلاط لا بفعل أحدهما .
وأمّا لو كان مستندا إلى فعل فاعل كما فيما نحن فيه أعني : مسألة الغصب ، فهو ضامن ، ويكون للمالك الآخر أن يقول للغاصب : إذا أخذت مالي كان مفروزا غير متفرّق الأجزاء ، فأطلبه منك بوصف المفروزيّة ، بإطلاق على اليد .
وحينئذ حيث امتنع ردّ ماله بعينه وجب ردّ الأقرب إليه ، كما هو قضية تلك القاعدة ، ولا شك أنّ الأقرب في صورة المزج بالمجانس المساوي هو نفس العين المركَّب من عين المال ومثله ، لا غيره من الأمثال ، إذ هي مشتملة على صرف

171

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست