قال - قدّس سرّه - : « نعم لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد » . أقول : لا فرق بين هذا الاستصحاب وأصالة بقاء الاشتغال ، إذ ليس المراد بالضمان إلَّا اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف ، فكما أنّ الشك في الثاني مجرى للبراءة لكونه شكا في الأقل والأكثر فكذا الأوّل . قال - قدّس سرّه - : « فالظاهر اعتبار محلّ التلف ، لأنّ ماليّة الشيء إلى آخره » . أقول : الظاهر أنّ الكلام في ذلك مبني على أنّه هل يكون للمالك في صورة وجود العين في محلّ ، مطالبتها من الغاصب في محل آخر ، أو لا ؟ بل لا بدّ أن يأخذها في المحلّ الأوّل ، بنفسه أو بوكيله ، فإن قلنا بالأوّل ، كان له في صورة التلف مطالبة قيمة المحلّ الثاني ، إذ هي بدل عن العين في هذا المحلّ الذي كان له استيفاؤها من الغاصب ، وقد تعذّر ، وإن قلنا بالثاني ، فالمعتبر قيمة محل التلف لا غير . قال - قدّس سرّه - : ( وأمّا إذا كان حاصلا من زيادة في العين ، فالظاهر ) إلى آخره . أقول : الأصل في ذلك أنّ الأوصاف الكمالية الحادثة في العين في يد الضامن ، الزائلة عنده ، مضمونة عليه ، سواء بقيت العين أم تلفت ، كوصف الكتابة إذا تعلَّمها العبد عند الضامن ونسيها عنده ، وليس حالها كحال ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت الرغبة . قال - قدّس سرّه - : ( وأنّ العبرة بيوم فواتها ) .