responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


بعده لو تمكَّن منه في كليهما ، وتعيّن عليه الجمع قبله لو تعذّر عليه بعده .
والشاهد على ذلك أنّه لو ترك الجمع في الصورة الثانية ، معتذرا بأنّه غير واجب قبل القدوم وغير مقدور بعده ، عدّ قبيحا عرفا ، بل قد تؤثّر هذه الإرادة في وجوب ذي المقدمة أيضا ، وذلك فيما إذا كان الشرط المعلَّق عليه متأخّرا عن الواجب ، كما لو قال : استقبل زيدا إن قدم . ومع ترتّب هذه الآثار كيف تكون الإرادة قبل حصول الشرط عدما . فيبقى الكلام في أنّه يلزم على هذا أن يصح الإتيان بالوضوء قبل دخول وقت الفريضة بقصد الوجوب ، بل يكون واجبا متعيّنا لو علم بعذرة بعده .
وكذا الغسل للصوم بالنسبة إلى دخول الليل ونظائرها ، وتحقيق ذلك يذكر في محله من بحث الواجب المشروط إن شاء الله تعالى .
فتبيّن أنّ التعليق في الإنشاء لا مانع منه عقلا ، والإجماع على بطلانه في باب العقود إن احتمل استناد المجمعين فيه إلى توهّم الامتناع العقلي ارتفع الوثوق منه ، وإلَّا كان المتيقّن منه صورة كون الشرط مشكوك الحصول في الاستقبال ، فيبقى غيرها تحت الإطلاقات .
قال - قدّس سرّه - : ( ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ) .
أقول : المناط في ذلك أن لا يصدق المعاهدة مع التخالف ، سواء كان في المثمن ، كأن يقول الموجب : بعت هذا الفرس ، ويقول القابل اشتريت هذا الحمار ، أو في الثمن كأن يقول الموجب : بعت بعشرة دراهم ، ويقول القابل : قبلت بدينار ، أو في المشتري ، كأن يقول : بعتك بدرهم في ذمتك ، فقال آخر : قبلت ، لا فيما إذا قال : بعتك بهذا الدرهم مشيرا إلى درهم في يد المخاطب ، وكان لغيره

147

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست