أقول : مثال التقادير الأربعة فيما إذا كان الشرط مصحّحا للعقد ، أن يحتمل انقلاب الخمر بالخلّ في الحال أو في الاستقبال أو يقطع به في أحدهما ويعلق بيعه على ذلك ، وليعلم أنّ تعليق البيع على المالية المحتملة أو المقطوعة المتحقّقة في الاستقبال بأن يقول : بعته إن صار ملكا لي في الاستقبال ، داخل في بيع ما ليس عندك فيشمله النهي عنه . وممّا استدل به على بطلان التعليق في البيع : أنّ الأدلَّة الدالَّة على صحته ظاهرها ترتّب الأثر ، وهو الانتقال ، على البيع من حين وقوعه ، فالتعليق مخالف لذلك . وفيه : - مضافا ، إلى عدم جريانه في ما إذا كان الشرط محتمل الوقوع أو مقطوعة في الحال - أنّ الوفاء بكل عقد على حسبه ، ألا ترى أنّ الوفاء بنذر صوم الغد هو الصوم في الغد ، فالوفاء بالعقد المقتضي لحصول الملكية في المستقبل الالتزام بآثارها فيه . واستدل على ذلك أيضا بتوقيفية العقود ، فلا بدّ أن يقتصر على المتيقّن وهو الخالي عن التعليق . وفيه : أنّ بعد إحراز الإطلاقات في أبواب العقود لا وجه لذلك . فلو احتمل استناد تمام المجمعين أو البعض المقوّم للإجماع على هذه الوجوه الضعيفة ارتفع الوثوق عن هذا الإجماع ، ولم يكن كاشفا عن رأي المعصوم - عليه السلام . ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان إمكان التعليق في الإنشاء وعدمه . فنقول : لا إشكال في وقوعه ، كما في الواجبات المشروطة ، والوصية والتدبير ، لكن هنا إشكالان : الأوّل : أنّ الإنشاء عبارة عن الإيجاد ، ولازمه الفعلية ، ولا يعقل التعليق فيه