كما في الإيجاد التكويني ، فإنّه دائر بين الوجود الفعلي والعدم الأصلي ، ولا يعقل فيه الوجود التعليقي . الثاني : أنّ الإنشاء من المعاني الحرفية ، ومن المقرّر في محلَّه أنّها معان غير مستقلَّة باللحاظ ، ومن الواضح أنّ تقييد شيء يتوقّف على لحاظه مستقلَّا فكيف يكون الإنشاء مع ذلك قابلًا للتعليق والتقييد ، وللمحققين في التفصّي عنهما وجوه : الأوّل : ما اختاره شيخنا العلَّامة - قدّس سرّه - على ما في التقريرات : من إرجاع القيود إلى المادة دون الهيئة ، فليس نفس الإنشاء معلَّقا على شيء أصلا ، وهذا نظير ما اختاره صاحب الفصول في الواجب المعلَّق ، فإنّه جعل للواجب ثلاثة أقسام : الأوّل : الواجب المطلق المنجّز ، وهو ما لم يكن وجوبه ولا نفسه مشروطا بشيء . والثاني : الواجب المطلق المعلَّق ، وهو ما كان القيد قيدا لنفس الواجب لا للوجوب . والثالث : الواجب المشروط ، وهو ما كان وجوبه معلَّقا على شيء . والتزم بذلك للتفصّي عن الإشكال في فروع كثيرة . منها : وجوب الغسل للصوم قبل طلوع الفجر ، مع أنّه مقدمة للصوم ، وهو لا يجب إلَّا بعد الطلوع ، فالتزم بأنّ وجوب الصوم بالنسبة إلى دخول الليل مشروط ، وبعد دخوله يصير مطلقا ، ومقدمات الواجب المطلق واجبة ، والطلوع مبدأ للواجب وهو الصوم ، لا الوجوب . لكن شيخنا العلَّامة منكر للواجب المشروط رأسا ، وملتزم بإرجاعه إلى