الكلام ، أو من الشرع كما في الأذان والقراءة ونحوهما . وأمّا العقد فيمكن منع احتياج مفهومه إلى الطرفين أوّلا ، لأنّه بمعنى العهد وهو ممكن الحصول من طرف واحد ، كما في النذر ونحوه ، ومنع اعتبار اتّصال قبوله بإيجابه ثانيا ، ضرورة صدق هذا المفهوم فيما لو صدر إيجابه من أحد الطرفين ، وقال الآخر : إنّي لا أقبل حتّى أتأمّل في صلاحه وفساده ، فجاء بعد مدة وقال : قبلت ، فإذا لم يعتبر الاتّصال في صدق البيع والعقد عرفا ، كان العقد الخالي عن الموالاة داخلا تحت إطلاق الحلَّية ولزوم الوفاء ، المعلَّقين على البيع والعقد العرفيين . مسألة اعلم أنّ اعتبار التنجيز في العقد بأن يكون حاليا غير معلَّق على شرط ، ممّا نقل عليه الاتفاق ، لكن ما ذكروا في تعليله عليل ، فإنّهم علَّلوه بأنّه لا يعقل تحقّق الإنشاء بدون الجزم ، ولا يعقل تحقّق الجزم إلَّا مع عدم الترديد ، فمع الترديد لا جزم ، فلا إنشاء في البين أصلا . وأنت خبير بعدم منافاة التعليق للجزم أصلا ، ألا ترى أنّ المخبر بقوله : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، معتقد وجازم بمفاد هذه القضية التعليقية ، فالمنشئ إمّا أن يجعل التعليق متعلَّقا بالمنشأ فتنشأ الملكية المقيدة بيوم الجمعة ، فيكون يوم الجمعة قيدا وشرطا للملكية المنشأ به ، فلا تصير فعليّة إلَّا بعد حصوله ، وإمّا أن يجعله متعلَّقا بنفس الإنشاء ، فينشأ في ظرف حصول المعلَّق عليه ، لا بأن يكون هو ظرفه الواقعي فإنّ ظرفه الواقعي إنّما هو زمان التكلَّم ، بل ظرفه الفرضي ، فيفرض أوّلا أنّ يوم الجمعة مثلا متحقّق فينشئ ، فيكون هذا الإنشاء متحقّقا في ظرف يوم الجمعة المتحقّق في عالم الفرض ، فيكون الإنشاء تابعا ليوم الجمعة في التقديرية والفعلية ، وعلى كلا التقديرين فالإنشاء صادر بطريق الجزم ، غاية الأمر