فيستكشف من تحقّق الجعل اللازم تحقّق الجعل الملزوم . وملخص الكلام في المقام : أنّه قد عرفت أنّ الأصل في كل ذي سبب هو الفساد ، إلَّا أن يكون إطلاق في البين ، فيكتفى بكل ما صدق عليه العنوان إلى أن يعلم التقييد ، فيقتصر فيه على المتيقّن ، ففي باب البيع إن بنينا على وجود إطلاق في البين - كما اخترناه - فلا نلتزم باشتراطه بشيء ممّا ذكروه ، لعدم دليل عليها يقاوم الإطلاق . نعم ، لو سلَّمنا الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم ، قلنا به ، لكن قد عرفت الخدشة فيه . وإن بنينا على عدمه ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من جميع الجهات ، بأن يكتفى من جهة المادة على العربي وعلى خصوص لفظ البيع ، لأنّه الوارد في الكتاب والسنّة ، فيحتمل أن يكون لخصوصيته دخل ، فلا يجزي مرادفاته ، ولا مجازات قرينتها لفظ كلفظ العارية والصلح . ومن جهة الهيئة على الصحيح فلا يجزي الملحون الغير الخارج عن العربية كلفظ « بعت » بفتح الباء ، فضلا عمّا كان كذلك كلفظ « بغت » بالغين المعجمة ، وعلى الماضي فلا يجوز المستقبل والأمر ، وعلى ما إذا كان المتكلَّم عالما بأنّ لفظة التاء في « بعت » في العربية بمنزلة الميم في « فروختم » في الفارسية . وبعبارة أخرى : كان عالما بوضعه المادي والهيئتي تفصيلا . مسألة هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، أو لا ؟ مجمل القول فيه : أنّه إن بني على وجود إطلاق في البين ، فينفى ذلك به . وأمّا إن بني على عدمه ، ففرّق المحقق المصنّف - قدّس سرّه - بين ما إذا وقع القبول بلفظ « قبلت » فيشترط التقديم ، وبين ما إذا وقع بلفظ « تملَّكت » أو