responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128


العين الخارجي ، وحينئذ فما معنى قولكم بالإباحة وعدم حصول الملك للمقترض ؟ وهل هذا إلَّا الالتزام باجتماع العوض والمعوض في ملك المقرض ؟
قال - قدّس سرّه - : ( لكن هذا يختصّ بصورة القدرة ) .
أقول : اعلم أنى الأصل الأوّلى في جميع ذوات الأسباب من العقود والإيقاعات وغيرها عند الشك في الحصول ، هو الفساد وعدم الحصول ، مثلا : لو شك في انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع بسبب فرد خاصّ من البيع ، فأصالة عدم تغيّر الحالة السابقة وبقائها بحالها تقتضي عدم الانتقال ، وكذا لو شك في انقطاع علقة الزوجية بطلاق خاص ، أو حصول الطهارة للمتنجس بغير البول بالغسل مرّة واحدة .
لكن لو كان في دليل تأثير هذا السبب إطلاق وكان مقدمات الحكمة فيه مجتمعة ، يحصل بذلك أصل ثانوي في البين يكون هو المرجع عند الشك في اعتبار أمر زائد على العنوان المأخوذ في الدليل في التأثير ، وهو أصالة الإطلاق ، وذلك كإطلاق لفظ الغسل الواقع في روايات تطهير المتنجس بغير البول من النجاسات ، وعدم تقييده بمرّتين ، وإطلاق دليل صحة البيع والعقد ولزومهما ، فلو شك بعد صدق هذه العناوين في حصول التأثير لاحتمال اعتبار أمر آخر ، يدفع هذا الشك بأصالة الإطلاق ، فالأصل الأوّلي في المقام أصل عملي ، وهو الاستصحاب ، والثانوي أصل لفظي ، ومن استدلّ على عدم لزوم التعدد في غسل المتنجس بغير البول : بأصالة البراءة ، فمراده بهذا الأصل أصالة البراءة ( كذا ) ، إذ من المعلوم أنّ الغسل ليس مطلوبا نفسيا حتى يقع مجرى لأصالة البراءة .
وإذا ثبت تقييد إطلاق العنوان المأخوذ في الدليل بشيء - بإجماع ونحوه - فلا بدّ أن يقتصر فيه على المورد المتيقّن .

128

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست