responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129


فنقول : لو فرض حصول الإجماع على اعتبار وجود اللفظ في لزوم البيع ، فالقدر المتيقن من مورده هو صورة قدرة المتبايعين على التلفظ بالمباشرة فعلا ، من دون مانع شرعي ولا عقلي ، فيقع بيع العاجز عن التنطق - سواء كان عجزه لخرس أو لمرض في لسانه قابل للبرء وسواء كان قادرا على التوكيل أم لا ، والقادر عليه ، الممنوع منه لعذر شرعي كالناذر أن لا يتكلم في اليوم ، أو عقلي كالخائف من عدوّ مكره - صحيحا لازما على حسب القواعد ، وبيع الأخرس بإيجاد فعل دالّ عليه - كما يفعل في إفهام سائر مقاصده - صحيح لازم ولو كان قادرا على التوكيل ، لأصالة الإطلاق ، مضافا إلى فحوى روايتين واردتين في كفاية ذلك في طلاقه .
ثمّ اعلم أنّه كما أنّ في الأقوال صريحا وظاهرا ، كذلك في الأفعال أيضا صريح وظاهر ، والصريح منهما ما لا يحتمل الخلاف ، والظاهر ما يحتمله ، لكن نوع العرف لا يتحيّرون في معناه ، ولا يعتنون باحتمال الخلاف ، ما لم يرد عليه دليل من الخارج .
فنقول : القدر المتيقن خروجه من تحت إطلاقات البيع هو ما إذا لم يقع الإنشاء بالقول أو الفعل الصريح أو الظاهر في معنى البيع ، سواء وقع بالقصد المجرد ، أو بالقصد المقرون بقول أو فعل له ظهور شخصي لا نوعي ، وخروج ذلك إمّا من باب التخصيص بالإجماع ، أو التخصيص لعدم صدق عنوان البيع عليه عرفا .
وأمّا صور وقوع الإنشاء بصريح من القول أو الفعل أو الظاهر منهما ، فجميعها داخلة تحت الإطلاق على نحو سواء ، وفي عرض واحد ، بلا ترتيب بينها ، فكما يقع البيع بالصريح من القول والفعل ، فكذا بالظاهر منهما ولو مع القدرة على الصريح .

129

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست