responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


أو لا ؟ احتمل كلَّا منهما المصنّف - قدّس سرّه - من أنّ الترادّ بعد الفسخ ممكن ، فيستصحب جوازه ، ومن أنّ الشك في جواز الترادّ هنا ناش عن الشك في الموضوع ، إذ لا نعلم أنّ موضوع جواز التراد الثابت قبل البيع ، هل هو العين المملوكة لمن انتقلت إليه بالمعاطاة مطلقا ، سواء لم تخرج عن ملكه أو خرجت وعادت حتى يكون ثابتا بعد الفسخ ، فيكون حكمه وهو جواز الترادّ أيضا ثابتا ، أو هو العين المذكورة بشرط أن لا تخرج عن ملكه حتى يكون مرتفعا بعد الفسخ ، فيكون حكمه أيضا مرتفعا ، فالمستصحب ، أعني : جواز التراد مقطوع البقاء على تقدير أن يكون موضوعه العين المطلقة ، ومقطوع الارتفاع على تقدير أن يكون هو العين المقيدة ، وقد تقرّر في محلَّه أنّ إحراز الموضوع لا بدّ منه في الاستصحاب ، بمعنى اتّحاد موضوعي القضيتين المقطوعة والمشكوكة .
ثمّ قوّى - قدّس سرّه - الوجه الثاني ، أعني : عدم إحراز الموضوع في هذا الاستصحاب ، مستندا إلى أنّه لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقول مطلق .
ثمّ إنّ السيد المحشّي - دام ظلَّه - أورد على الوجه الأوّل ، أعني :
استصحاب جواز الترادّ : بأنّه لا وجه لهذا الاستصحاب ، إذ المفروض سقوط الجواز بنقل العين ، فبعد العود ، الأصل بقاؤه على السقوط إلَّا أن يقال : إنّ العود بالفسخ يكشف عن عدم سقوطه بالنقل . وهو كما ترى . وبالجملة ، فالمستصحب مقطوع الزوال والانقطاع .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الاستصحاب هنا تعليقي . [1] .
قال - قدّس سرّه - : ( السابع : إنّ الشهيد الثاني - قدّس سرّه - ذكر في



[1] هنا بياض في الأصل .

121

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست