المسالك وجهين ) إلى قوله : ( والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة ) . أقول : لعل مراد الشهيد - قدّس سرّه - أنّ الظاهر من أدلَّة خياري المجلس والحيوان - حيث إنّ مفادها « أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » ، وأنّ « صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام » - هو أنّ هذين الخيارين ثابتان في البيع الذي يكون مبناه على اللزوم لولاهما ، فلهذا لا يجريان في المعاطاة على القول بالإباحة ، سواء قلنا بأنّها بيع عرفي فاسد شرعا ، أم قلنا : بأنّها بيع عرفي صحيح شرعا ، وأنّ التلف أو التصرّف فيها كالقبض في المجلس في الصرف والسلم ، لاختصاص هذين الخيارين بالبيع الصحيح شرعا ، والمعاطاة على تقدير كونها كذلك يكون مع قطع النظر عنهما جائزة . فلا تشملها أدلَّتهما ، وجعل مبدأ الخيارين فيها من حين حصول التلف أو التصرف ، مناف لظاهر أدلَّتهما من كون مبدئهما من أوّل زمان المبايعة . وأمّا خيار العيب والغبن ، فمقتضى قاعدة الضرر المثبتة لهما جريانهما في المعاطاة على كلا القولين فيما إذا ظهر العيب أو الغبن بعد حصول التلف أو التصرّف ، فإنّ الصبر على المعيوب أو المغبون فيه حينئذ ضرر ، لا فيما إذا ظهر قبل ذلك . نعم دليل التّخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب لا يشمل المعاطاة على الأوّل ، لاختصاصه بالبيع الصحيح شرعا ، ويشكل على الثاني ، لاحتمال انصرافه إلى البيع المبني على اللزوم . الأمر الثامن : اعلم أنّ الفقهاء ذكروا لصيغة البيع شروطا ، كالعربية ، والصحّة مادّة ، وإعرابا ، وتقدّم الإيجاب على القبول إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى ، ومرادهم أنّها شروط للصحّة لا للزوم .