responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106


واحتمل المصنّف - قدّس سرّه - أن يكون كلّ منهما بائعا ومشتريا باعتبارين .
وفيه نظر ، لأنّه إن أراد أنّ التمليك والتملَّك قد حصلا من كلّ واحد ، بحيث يكون كلّ منهما في عرض الآخر ، فهذا غير ممكن ، ضرورة عدم إمكان حصول هذين العنوانين بفعل واحد في عرض واحد .
وإن أراد أنّ كلَّا منهما حصل من كلّ منهما ، لكن حصول أحدهما أوّلا وبالذات والآخر ثانيا وبالعرض ، فهذا حال كلّ بائع ومشتر ولا اختصاص له بالمقام ، فما وجه تخصيص هذا الاحتمال به .
الأمر الرابع : المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين تتصوّر على أنحاء ، ترتقي إلى ستّة عشر نحوا :
الأوّل : أن يقصد تمليك المال بالمال ، بأن يكون المالان متقابلين في الملكيّة .
الثاني : أن يقصد التمليك بإزاء التمليك ، فتكون المقابلة بين التمليكين لا المالين .
وجعل المصنّف - قدّس سرّه - ثمرة الوجهين في الإيجاب والقبول ، حيث إنّ الإيجاب في الأوّل بإعطاء المعوّض والقبول بأخذه ، فلو مات قبل إعطاء العوض مات بعد تمام العقد ، وفي الثاني يكون الإيجاب بإعطاء المعوّض والقبول بإعطاء العوض ، فلو مات قبله مات قبل تمام العقد .
وفيه نظر ، إذ كما يتصوّر في الأوّل كون القبول بأخذ المعوّض ، يتصوّر كونه بإعطاء العوض كما هو واضح .

106

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست