نفسه ، هو حصول الحلَّية بمجرّد طيب النفس ، وأنّه لا دخل لأمر آخر في ذلك أصلا ، فإنّ الظاهر من الاستثناء في كلّ مقام هو ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ، إن إثباتا فنفيا ، وإن نفيا فإثباتا ، وحكم المستثنى منه في المقام هو عدم حصول الحلَّية ، فيكون حكم المستثنى هو حصولها ، وليس معنى هذه القضيّة أنّ لطيب النفس دخلا في حصول الحلَّية ، وأنّه بحيث لا تحصل الحلَّية بدونها ، حتى لا ينافي ذلك ، لاعتبار ألف أمر آخر في حصولها ، وإن ذكر ذلك المصنّف - قدّس سرّه - في الرد على من استدلّ بهذا الخبر على صحّة العقد الفضولي بلا حاجة إلى لحوق الإجازة فيما إذا قارنه الرضا الباطني من المالك واقعا . ألا ترى أنّ معنى قول القائل : لا أجيئك إلَّا بواسطة زيد ، أنّه بعد حصول هذه الواسطة ليس لي حالة منتظرة ، غاية الأمر الالتزام باعتبار وجود المظهر في أبواب العقود ، للعلم القطعي بعدم كفاية مجرّد الرضا الباطني في باب النكاح ، فكذا في غيره ، فيصير المحصّل : أنّ طيب النفس مع المظهر - بأيّ نحو وقع - يفيد الحلَّية بهذا النحو ، فإن وقع على أن يتصرّف في ماله على أن يكون مالا لمالكه يصير حلالا بهذا النحو ، وإن وقع على أن يتصرّف فيه على أن يكون مالا للمتصرّف إمّا مجانا أو مع العوض ، يصير حلالا بهذا النحو ، وحاصل ذلك هو كفاية المراضاة مع نصب أمارة عليها في حصول المعاملة وإن لم يكن في البين إنشاء تمليك وتملَّك أصلا . ولا شكّ أنّ الأمارة على الرضا من كلّ من المالكين بالمعاملة الخاصّة في تلك الموارد قائمة . فثبت أنّ هذه المعاملات صحيحة مع عدم صدق البيع عليها . الأمر الثالث : لا إشكال في تمييز البائع عن المشتري في البيع بالصيغة وأنّ البائع هو القائل : « بعت » والمشتري هو القائل : اشتريت أو قبلت .