responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103


الأولى فكذا تكون في الصورة الثانية بلا فرق .
وأمّا على القول الرابع : فإن قصد المتعاطيان إباحة التصرّفات الغير المتوقّفة على الملك ، فحيث إنّه لا فرق في مشروعية الإباحة بين هذه الأقسام ، فيكون شمول قاعدة السلطنة لها أيضا على السواء .
وإن قصدا إباحة التصرّف المتوقّف على الملك ، فحيث لا فرق في عدم مشروعية ذلك أيضا بين هذه الأقسام ، فهي مشتركة في عدم نهوض القاعدة المذكورة بإثبات جواز أحدها ، ولو فرض ثبوت إجماع أو سيرة على إجمال هذه الأقسام ، فالمتيقن منهما هو صورة حصول الإعطاء من الطرفين ، فيرجع في غيرها إلى الأصل وهو عدم الجواز .
ثمّ يشكل الأمر في موارد لا تشتمل على إعطاء من أحد الطرفين أصلا كما تعارف من شرب الماء من موضع السقي ووضع الفلس في الموضع المعدّ له ، ودخول الحمام ووضع الأجرة في الموضع المعدّ لها ، بل ما تعارف بينهم من الاكتفاء في معاملاتهم بصرف المقاولة المشتملة على تعيين سعر المتاع والأمر بإرسال مقدار معيّن منه ، من دون صدور لفظ دالّ على الإيجاب والقبول أو إعطاء في مجلس المقاولة ، بحيث يكون إرسال المتاع إلى صاحب الفلس وإرسال الفلس إلى صاحب المتاع بعد انقضاء المجلس بعنوان الوفاء بهذه المقاولة والعمل على طبقها ، حيث إنّ تلك الموارد لا يمكن إدخالها في شيء من أبواب العقود من البيع والصلح والإجارة ونحوها ، لخلوّها عن الإيجاب والقبول رأسا .
ويمكن تصحيحها - مع عدم صدق شيء من تلك العناوين عليها - بأن يقال : لا شكّ أنّ الظاهر من قوله - عليه السّلام - : لا يحلّ مال امرئ إلَّا عن طيب

103

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست