حصول الملك للمعتق دون المعتق عنه ، والمفروض في النقض المذكور ، ان المعتق هو نفس المالك فلا نقض . واما ما ذكره العلامة من حصول البيع به بنحو الاستيجاب والإيجاب ، فإنّما أراد منه دفع اشكال ثبوت ثمن العبد في ذمة الأمر مع عدم وقوع البيع . وبالجملة ان الأدلَّة على تقدير دلالتها ، فإنّما يدل على توقف العتق على ملكية العبد للمعتق دون ملكيته للمعتق عنه ، بل يجوز عتق المالك عن الميت سواء كان بأمره أم لا ، وسواء كان واجبا على المعتق عنه أم لا . وانّما الاختلاف بين الأنحاء المذكورة في ولاء المعتق ، الَّتي وردت في رواية العجلي ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق رقبة ، فانطلق ابنه وابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه ، وان المعتق بعد ذلك قد أصاب مالا ثمّ مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ فقال « ع » : ان كان الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فانّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد إليه . قال : وان كان توالى قبل ان يموت الى احد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه . قال : وان لم يكن توالى الى احد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال . قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمورث قرابة من المسلمين أحرار يرثونه . قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير ان يكون أبوه أمره بذلك ، فإن ولائه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته « انتهى » .