المملوك له أو إثباتها له ، فانّ من البديهي انّه لا سبيل لغير الشارع إليها . هذا وقد تحصل منه ، ان التمسك برواية التسليط على جواز اذن المالك لغيره في التصرف في ماله بالبيع والعتق وغير هما فاسد جدا . ثمّ إنّهم ذكروا موارد للنقض على توقّف التصرّفات المذكورة على الملك ، وقد أجيب عنها بوجوه غير صحيحة . « فمنها » جواز بيع الواهب وذي الخيار ، مع انّه قد انتقل المال الى غيرهما بالبيع والهبة « وربما يورد عليه » بان البيع يكشف عن قصد الرجوع في الهبة للواهب ، وقصد الفسخ للبيع الأوّل لذي الخيار ، فتقع الهبة والبيع على المال المذكور بعد صيرورته ملكا لهما ومستردا إليهما « وفيه » ان الرجوع والفسخ من الأمور الإنشائية فلا يتحققان بمجرد القصد ، ولذا لو قصد الرجوع والفسخ من دون اقدام على البيع المذكور لم يتحققا بمجرده . فان تصرف الواهب وذي الخيار ، من أيّ مقولة كان ، من مقولة اللفظ أو الفعل ، ومن مقولة الحقائق أو الاعتباريات ، مصداق حقيقي للرجوع والفسخ [ 1 ] كما ان تصرف ذي الخيار