responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75


« الثالث » ان يحكم به متقيدا ببعض الأحوال ، كالحكم بلزوم بيع الحيوان إلا في الثلاثة .
اما الجواز وانحلال العقد المتحقق بحكم الشرع يكون « تارة » لأجل انتفاء موضوع العقد أحيانا ، كحكمه بجواز العقود الإذنية المتقومة بالاذن ، لأجل انتفائها وانقطاع استمرارها بانتفاء الاذن . كالوديعة ، فإنها باقية ما دام بقاء الاذن فإذا انتفى انتفى عقد الوديعة بانتفائه ، لتقومه بالاذن ووجب ردها الى مالكها . نعم قد حكم الشارع في جملة من الموارد باللزوم ، مع انتفاء موضوع الاذن . « فمنها » الاذن بدفن الميت ، فلا ينتفي بانتفائه حكم الدفن ، ولا يستحل به نبش القبر « ومنها » اذن المالك لغيره بإتيان الصلاة في ملكه ، فلو بدا له في اذنه في أثناء اشتغال المأذون له بالصلاة لم يجب عليه قطعها والخروج عن ملكه من حينه على قول « ومنها » اعارة اللوح للسفينة ، فلا يجب رده بانتفاء اذن المالك بعد شده ومسيرها ، حيث تغرق لو فك اللوح منها .
وتارة لأجل علة تحدث في العقد مع بقاء موضوعه على ما هو عليه ، كحكم الشرع بجواز الهبة ، فإنّها مع عدم كونها من العقود الإذنيّة المتقومة بالإذن والمنفيّة بانتفائه ، بل من العقود المفيدة للملك ، قد حكم الشارع عليها بالجواز عند بقاء الموهوب . ثمّ إنّ الثابت بحكم الشرع ، قد يكون اقتضاء العقد بالجواز لحكم الشارع باقتضائها له . والجائزة من العقود بهذا النحو من الجواز ، لا تصير لازمة ، باشتراط اللزوم فيها . لكون اشتراط اللزوم فيها مخالفا ومنافيا لمقتضاها ، ولا باشتراطه في ضمن عقد أخر ، لكونه مخالفا لمقتضى الشريعة ومنافيا لما ثبت فيها من الحكم بالجواز . وقد يكون نفي اقتضاء العقد للزوم . كالوكالة فإنّها محكومة بالجواز ، لكونها فاقدة لاقتضاء اللزوم . والجائزة من العقود بهذا النحو من الجواز ، لا يمتنع جعلها لازمة باشتراط لزومها في ضمن عقد آخر ، لعدم التنافي بينه وبين الجواز

75

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست