< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني في جواز المعاطاة أو لزومها < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني في جواز المعاطاة أو لزومها وتحقيق القول يتوقّف على طي مرحلتين : < فهرس الموضوعات > المرحلة الاولى في أقسام الجواز واللزوم < / فهرس الموضوعات > المرحلة الاولى في أقسام الجواز واللزوم اعلم ان جواز المعاملة أو لزومها قد يكون بحكم تعبدي من الشرع وقد يكون من ناحية نفس المتعاملين : « أما الصورة الأولى » فاللزوم المتحقق بها على أقسام . « الأول » ان يكون منشأ حكم الشرع به استحالة الجواز عقلا ، لاستلزامه اعادة المعدوم المستحيلة عند العقل ، كلزوم الإبراء ، فإن منشأ حكم الشرع به استلزام الجواز عقلا لإعادة المعدوم ، لكون حقيقة الإبراء إسقاط الملك أو الحق . فالحكم بجوازه يستلزم الإعادة لهما بعد السقوط والانعدام . [ 1 ] « الثاني » ان يحكم به الشارع من دون استحالة عقلية في الجواز تقتضي اللزوم ، بل لأجل استحالة شرعية ثابتة عند الشرع . كحكمه بلزوم العتق ، لما ثبت منه ان الحر لا يعود رقا ، الا ان يعرض عليه سبب آخر يقتضي رقيته ثانيا .