responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


ولا تكفي المعاطاة في الهبة كسائر التمليكات انتهى .
ومن العجيب ما ذكره المحقق الثاني ره : ان المفتقر إلى الإنشاء هي اللازمة من العقود دون الجائزة منها ، فالمعاطاة انما تحتاج إلى الإنشاء ، إذا عنى من افادتها الملك افادة الملك اللازم ، واما إذا عنى منها إفادة الملكية المتزلزلة غير اللازمة ، فلا يقدح فيها كون المعاطاة فاقدة للإنشاء .
وفيه ان توقف تحقق العقود اللازمة على وقوعها تحت الإنشاء ، وعدم توقف الجائزة منها عليه ليس من حيث كونها لازمة أو جائزة ، حتى يحكم بالتوقف عليه في كل مورد تحقق فيه اللزوم أو بعدمه في كل مورد تحقق فيه الجواز ، بل من حيث كون العقود الجائزة من الأمور الإذنية ، ولذا سميناها بالعقود الإذنية فيما مر .
وبالجملة ما هو المناط في حصول هذا الفرق بين اللازمة من العقود والجائزة منها ، هو كون مفاد العقود الجائزة إذنا في متعلقاتها ، والاذن يتحقق بحصول ما يكشف عن الرضا ، فما كانت من العقود مفادها الملكية ، لا تتحقق من دون تحقق الإنشاء ، وان كانت لازمه غير جائزة ، كيف ؟ والهبة من العقود الجائزة وقد عرفت تصريح العلامة بعدم كفاية المعاطاة فيها .
« الثاني » كون المعاطاة إيجادا للبيع خارجا ، بما هو مصداق لحقيقته بناء على كون المعاطاة مصداقا حقيقيا للبيع ، وقد عرفت الاشكال فيه ، وان سلمنا كونها مصداقا للتمليك . لكون حقيقة البيع تمليكا بعوض وليست المعاطاة مصداقا له بالقيد المذكور .
« الثالث » تحقق البيع والتمليك بالمعاطاة بنحو تحققها بالعقد اللفظي بأن تكون سببا إنشائيا لهما . وقد عرفت انه يتوقف على كونها موضوعة للتمليك ، متعلقة بها التنزيل ، اعنى تنزيلها منزلة التمليك عرفا بحيث يكون وجودها فانية في وجوده . ومن التزم به نطالبه بدليل الوضع والتنزيل ، ولعله أمكن الاستدلال

71

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست