وكذا القصد الواقع عليه ، منحلين إلى عقود وقصود عديدة بعدد أجزاء المال ، فهما كالأمر بإكرام العلماء حيث ينحلّ إلى أوامر عديدة بعدد أفراد العلماء ، تكون لكلّ منها إطاعة وعصيان مستقلان . فعلم ممّا ذكرنا ان العقد لو تعلق على بعض ما وقع عليه القصد أو بالعكس تحق البيع بالنسبة إلى مقدار التطابق بينهما ، لأجل انحلال العقد والقصد المتحقق بهما البيع ، بعدد كل جزء جزء من اجزاء المبيع . بل وان لم يتحقق الانحلال ، لعدم وجود ريب في كون كل من العقد والقصد منبسطا على جميع اجزاء المبيع ، فيكون كل من اجزائه متعلقا لهما وواقعا تحت القصد ومنشأ بالعقد المنبسطين عليه . ولأجل ذلك التزمنا بجريان البراءة في الجزاء المأمور به ولو مع نفى انحلال الأمر إلى أوامر عديدة ، فإن الأمر منبسط على اجزاء المأمور به ، فيكون الشك في جزئية شيء للمأمور به شكا في انبساط الأمر عليه ، وان كان تعلق الأمر به على استقلاله خارجا عن مجرى البراءة ، للعلم بكونه غير متعلق للأمر الاستقلالي برأسه . وقد تحصل من جميع ما ذكرنا انه لا يمكن الالتزام بتحقق الإباحة بالمعاطاة على تقدير كون قصد المتعاطيين هو التمليك لاستلزامه تخلف العقد عن القصد وقد عرفت استحالته . ثم ان المحقق الخراساني ( قده ) ذكر وجها لدفع الاستحالة المذكورة ، بما محصله : ان المعاطاة مفيدة للملك حتى على القول بالإباحة ، وعليه يرتفع محذور تخالف القصد ، مع العقد أو ما يقوم مقامه . توضيح ذلك ان مراد القائل بالإباحة في المعاطاة إفادة المعاطاة لها قبل تحقق التصرف ، واما بعده ، فقد وافقوا القائلين بالملك ، والتزموا بحدوثه بعد التصرف ، ولو بنقله الى غيره ، بالنقل اللازم أو الجائز فإنه ليس للمالك الأصلي إلزامه بالرجوع فيه .