مقامها وهو غير العقود من الأمور القصديّة ، للقصود . وأمّا إذا كان متعلق العقد غير مباين مع ما وقع عليه القصد بل كان أحد هما أخصّ من الأخر ، بأن يكون ما وقع عليه القصد مشتملا على متعلق العقد وغيره أو بالعكس ، سواء كان قصور العقد عن الشمول على جميع ما تعلق به القصد لأجل عدم وفائه بها رأسا ، أو لأجل إلغاء الشارع لها بعد ما كان وافيا لها ، فيكون بمنزلة غير المذكور في العقد . فلا إشكال في عدم تحقق البيع في موارد الافتراق بين العقد والقصد ، سواء كان ذلك لأجل عدم شمول القصد عليها مع شمول العقد أو بالعكس ، لكون المفروض بحسب القاعدة المتقدمة اعتبار التطابق بينهما . وأمّا في مورد الاجتماع ، فان كان وقوعه تحت العقد أو القصد متقيدا بالجزء الأخر الذي لم يشمله العقد والقصد معا لا يتحقق البيع بالنسبة إليه أيضا ، لتباين متعلق القصد بالمرة ، لما عرفت من تباين المطلق مع القيد بما هو مقيّد . وأما لو كان وقوعه تحت العقد أو القصد غير مقيّد بوقوع الأخر تحتهما وغير مرتبط به ، تحقق البيع بالنسبة إليه لا محالة . وتوضيحه أنّ متعلق عقد البيع أعني المكيّة تنحلّ الى أجزاء عديدة بحسب كلّ جزء جزء من المال ، ويكون كلّ جزء منه واجدا لملكيّة مستقلَّة مفترقة عن الملكيّة الحاصلة للجزء الأخر منه ، بحيث لو خرجت بقيّة الأجزاء عن ملكه بالتلف ، أو انتقل الى غيره بالبيع أو غيره من النوافل ، يبقى هذا الجزء على ملكة . ألا ترى انحلال ملك التركة بحسب عدد الوراث فتكون لكلّ واحد منهم ملكيّة مستقلَّة على حصّته من التركة ، وأمّا لو كان للميّت حقّ قابل للتوريث ، لا ينحل بموته إلى حقوق عديدة بحسب عدد الوراث على مذهب بعض الفقهاء ، بل ينتقل بوحدته الى مجموع الوارث . وأمّا انحلال الملك فهو على بداهة من فتاويهم . والحاصل : أنّ متعلق عقد البيع أمر انحلاليّ ، فيكون العقد المتعلق به ،