حيطة هذا القسم ، ولا يترتب عليه آثاره ، ولا يحمل عليه احكامه ، كما لو تعلق الرضا بالتصرف في مال الغير . ومن هنا يعلم ان الإباحة لا تترتب على الرضاء الحاصل من المتعاطيين المكشوف عنه بالتعاطي ، فان رضاء كل منهما بتصرف الأخر فيما أعطاه من العوض وتسليطه عليه كان لأجل توهم صيرورته ملكا له ، ولم يتعلق رضاه بتصرفه فيه بعنوان كونه مالا له وباقيا على ملكه ، حتى يكون موجبا لجواز تصرفه فيه كما في سائر البيوع الفاسدة . حيث ان رضاء كل من المتعاطيين بتصرف الأخر فيما أعطاه من العوض ، كان لزعم انه صار ملكا له . فرضائه بتصرّفه فيه ، كان بعنوان تصرفه مال نفسه ، لا تصرفه في ماله . [ 1 ]