responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49


وقد يتوسّل إليهما بإيجاد الوجود التنزيلي لهما بان يقول له قم أو أقعد [ 1 ] .
ومن هذا القبيل تحقق النكاح والبيع وسائر العقود والإيقاعات عقيب إنشائها بالألفاظ الموضوعة لها ، كلفظ أنكحت وبعت واشتريت الى غيرها من صيغ العقود والإيقاعات هذا .
وقد علم منه ان المدار في هذا القسم على إيجاد ما كان مسبوقا بالوضع قد جعل وجودا تنزيليا لما يراد إيجاده ، فتكون إشارة الأخرس الموضوعة عرفا لإيجاده وإنشائه للبيع والتزويج كافيا في الإنشاء ، وكذا النبذ المتداول في إنشاء البيوع قبل الإسلام .
وقد تحصل مما ذكرنا ، ان من ذهب الى جواز الإنشاء بالأفعال ، وان الإنشاء الفعلي في البيع كالإنشاء القولي مصيب في مذهبه لو ساعد البرهان على وضع الافعال لإنشائه ، والا فمجرد إطلاق العرف لعنوان البيع على المعاطاة لا يجدى في إثبات كونها بيعا حقيقة ، لكون البيع من الأمور الإنشائية المفتقرة في تحققها إلى الإنشاء . فلا يكون الإطلاق المذكور الا من قبيل المسامحات العرفية ، كما اعترف به الشيخ - ره - في تضاعيف كلماته .
نعم البيع من المفاهيم العرفيّة المأخوذة منهم فيكون تعيينه سعة وضيقا

49

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست