responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 435


مصداقا له لم يحصل صدقه عليه بقصده منه . فالتصرفات المذكورة إذا صدرت عن البائع ذي الخيار ينطبق عليه عنوان الفسخ ، وان لم يقصد منها حصوله . كما انّ صدور الوطي وإنكار الطلاق من الزوج ينطبق عليهما عنوان الرجوع ، وان لم يقصد ذلك منهما فإنّ حقيقة الرجوع هو التشبث بالزوجية ، والوطي وكذا إنكار الطلاق مصداق له .
وامّا صدور هذه التصرّفات من المالك في مورد عقد الفضوليّ فليس مصداقا للردّ فلا يتحقق بها وان قصد منها ذلك ، فانّ المناط في تحقق الردّ ليس مجرد قصده وان حصل ما يكشف عن تحققه ، بل وجوده في الخارج إنشاء أو حقيقة .
ومنه يعلم بطلان قياسه على العقود الجائزة فإنّ تحققها وتقومها تدور مدار الرضا الباطني مع وجود ما يكشف عنه على ما قدّمنا بيانها في المعاطاة ، فيكفي فيها وجود كلّ فعل كاشف سواء قصد منه تحققها أم لا ، إلا الوكالة فإنّها تفترق عن غيرها في ذلك بما ليس هذا محلّ بيانه [ 1 ] والحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين المعصومين .
< / لغة النص = عربي >

435

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست