responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


< فهرس الموضوعات > تزييف إشكالات القوم على تحقق الرد بالتصرفات المقومة للمنفعة < / فهرس الموضوعات > تزييف إشكالات القوم على تحقق الرد بالتصرفات المقومة للمنفعة وقد أورد عليه جملة من المحشين للمكاسب إشكالات < فهرس الموضوعات > إشكال المحقق النائيني « قده » < / فهرس الموضوعات > إشكال المحقق النائيني « قده » فمنها الإشكال الذي ذكره المحقّق النائيني « ره » في تضاعيف كلماته وهو نفى الفارق بين استيفائه للمنفعة بنفسه وبين إجارته له من غيره ، لاشتراكهما في تفويت المنفعة وإخراجها عن قابلية الانتقال إلى المشتري ، فمقتضى القاعدة في كليهما هو الضمان .
« وفيه » انّ الضمان فرع ثبوت التصرف في مال الغير ، فالبائع في تصرفه فيه بنفسه كان متصرفا في مال المشتري ، فيلزمه الضمان بلا اشكال ، وامّا إجارته من غيره فحيث انّ صحة الإجارة تقتضي انتقال المنفعة إلى المستأجر من ملك الموجر ، فيستلزم كونها مملوكة له قبل الإجارة ، فجريان الضمان في المنفعة ينافي صحة الإجارة من حيث اقتضائها كون المنفعة ملكا للموجر ، واقتضاء تعلق الضمان كونه ملكا لغيره . فلا مجال عن التزام أحد أمرين اما بطلان الإجارة بالمهملة ، أو لإجازة بالمعجمة .
< فهرس الموضوعات > اشكال السيد « قده » < / فهرس الموضوعات > اشكال السيد « قده » ومنها الاشكال ذكره السيد « قده » وهو التفكيك بين العين والمنافع في مدّة الإجازة وتوضيحه ما تقدّم من انّ الإجازة بناء على الكشف يكشف عن الانتقال من حين يمكن ذلك وذلك حين العقد بالنسبة إلى انتقال العين المجردة ، واما المنفعة فلا يمكن انتقالها إلى المشتري إلا بعد اختتام مدة الإجارة

431

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست