responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43


ذكرنا تظهر سخافة هذا القول فإن حقيقة الجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص ، ومن البديهي عدم إحاطة المالك على القرى والأراضي الوسيعة المملوكة له ، وربما يكون المالك في موضع بعيد عنها بمسافة كثيرة .
ونظيره في السخافة القول بأنها من مقولة الكيف ، بتوهم ان الملكية سلطنة المالك على المملوك وقدرته عليه ، والقدرة من مقولة الكيف ، فتكون الملكية منها ، مع الغفلة عن كون القدرة التي هي من مقولة الكيف هي القوة المنبسطة على العضلات توجب تحركها نحو المقدور بمجرد تعلق الإرادة به ، واين الملكية من هذا ؟ والمالك ربما لا يقدر الا على بيع المملوك اعنى إنشاء لفظ بعت .
والاشتباه انما نشأ من إطلاق القدرة والسلطنة عليه أحيانا ، وليس كلما أطلق عليه القدرة من القدرة الاصطلاحية التي هي من مقولة الكيف .
وذهب بعض الى كونها من مقولة الإضافة ، وهذا القول أيضا قريب منهما في الوهن ، فان مقولة الإضافة مع ضعفها واجدة للحقيقة في الخارج . مثلا الأبوة والبنوة لا تحصلان الا بتكون الابن من نطفة الأب والفوقية والتحتية لا تحصلان الا يكون كل من الجسمين المتصفين بهما في حيز خاص . وبالجملة البداهة تشهد بحصول تغير في طرفي الإضافة بعد تحققها عما كانا عليه قبله ، ومن الغنى عن البيان ، عدم حدوث أمر خارجي في المالك ، ولا في المال المملوك بحدوث الملكية ، فهي من الأمور الاعتبارية التي ليست لها خارجية وحقيقة أمكن اندراجها في إحدى المقولات .

43

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست