responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 377


المبنى الثالث : ما هو مقتضى التحقيق من حدوث الملكيّة في زمان الإجازة دون زمان العقد لكنّ الحادث في زمان الإجازة هو الملكية الممتدة إلى زمان العقد وهذا يشترك في الحكم مع سابقه في عدم ترتّب الأحكام التكليفيّة لعدم ترتّبها على محض الاعتبار الذي عليه بناء هذا القسم وسابقه .
الثالث من وجوه الكشف هو الكشف الحكمي ، وملخصه حكم الشارع بترتّب آثار الملكيّة من حين العقد تعبدا ، وامّا نفس الملكية فزمان حدوثها زمان تحقق الإجازة ، وعليه فلو وطئ الجارية قبل الإجازة يكون حراما في الظاهر وحلالا في الواقع ، ولكنه لو استولدها لا تكون الجارية أم ولد لعدم صدقها الا على الجارية الموطوئة حين كونها مملوكة للواطى ، فهو وان كان بحكم الملك في جواز الوطي قبل الإجازة إلا انّها ليست مملوكة له ولم تحصل علاقة الملكيّة بينها وبين المشتري قبل الإجازة . وكذا بناء على القسمين الأخيرين للكشف الحقيقي .
فإنّ الجارية وان اعتبرت علاقة الملكية بينها وبين المشتري حين الوطي إلا إنّه ليس يكفي في ترتّب آثار أم الولد ، بناء على اعتبار حلية الوطي في صيرورتها أم ولد ، ولذا لو وطى المالك جارية المزوجة لم يترتّب عليها آثار أم الولد .
< فهرس الموضوعات > الأمور التي ذكروها ثمرة للخلاف بين النقل والكشف < / فهرس الموضوعات > الأمور التي ذكروها ثمرة للخلاف بين النقل والكشف < فهرس الموضوعات > منها < / فهرس الموضوعات > منها كون النّماء لمن انتقل عنه كل من العوض والمعوض على القول بالنقل ولمن انتقل اليه على القول بالكشف وهو واضح لا يحتاج الى توضيح .
< فهرس الموضوعات > ومنها جواز فسخ الأصيل وإبطاله للعقد قبل إجازة الآخر على القول بالنقل وعدمه < / فهرس الموضوعات > ومنها جواز فسخ الأصيل وإبطاله للعقد قبل إجازة الآخر على القول بالنقل وعدمه

377

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست