responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 376


في الزمان المتقدم [ 1 ] بخلاف الملكية فإنّها أمر اعتباري لا بأس بتأثرها عن الأمر الموجود في الزمان المتأخر وتأثيره فيها . وعليه تكون الملكية الحادثة بالعقد الفضوليّ كملكية الصبي والمجنون لا يترتّب عليها جواز التصرّف .
ومنه يعلم النظر في كلام الشيخ « ره » حيث قال واما الثمرة بين الكشف الحكمي والحقيقي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإنّ الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة وحلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه . ووجه النظر إنه لو أراد من الكشف الحقيقي ما نسبناه اليه فقد عرفت انّ التحقيق عدم ترتب الأحكام التكليفية قبل الإجازة لا ظاهرا ولا واقعا ، ولو أراد ما اختاره صاحب الكفاية « قده » كما نسب إليه ، ينافي حكمه هذا لما ذكره قبل ذلك بقوله « واما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له فقد يظهر بجواز تصرف كلّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد » حيث صرح بعدم جواز التصرّف بناء على كون الشرط نفس الإجازة وان علم اجازة المالك فيما بعد ومقتضاه عدم جواز التصرّف واقعا اللهم الا ان يبني في هذا الكلام على المبنى الذي نسب اليه وفي كلامه المتقدم على المبنى الذي نسبناه نحن اليه وليس ببعيد فإنّه ربّما يصدر عنه أمثال هذه لتربية أذهان المتعلمين .

376

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست