وامّا الإشكال الثاني فتوضيح اندفاعه : أنّه كما أن تأثير العقد من حين الإجازة كذلك وجود الملكية من حينها ، لكنّ الموجود بهذا الوجود الحادث من حين الإجازة هو الملكية الممتدة إلى حين صدور العقد ، فلا يلزم تفكيك بين وجود التأثير ووجود الأثر [ 1 ] غاية الأمر كون الأثر وجود ملكية ممتدة إلى السابق ، كما انّه يمكن تأثير العقد في وجود ملكية ممتدة إلى اللاحق ، كعقد الوقف على البطون المتوالية فهو يوجب وجود الملكية للمال الموقوف الى يوم القيمة . وبالجملة كما أنّ الحادث بالعقد في وقف البطون المتوالية وجود ملكية كان أمدها إلى المستقبل بل الى يوم القيمة ، كذلك الحادث بالعقد في حين الإجازة وجود ملكية أمدها إلى حين حدوث العقد . وليس يستحيل في الأمور الاعتباريّة إيجاد الأمر السابق أو اللاحق بوصف كونها كذلك في الحال ، وانّما يستحيل ذلك في الأمور الحقيقيّة وبالجملة انّ الملكية حيث كانت من الأمور الاعتباريّة يمكن إحداثها بوصف امتدادها الى السابق في الحال ، وان كان اعتبارها كذلك يحتاج الى وجود أثر لها بوصف امتدادها الى السابق في الحال ، كما إذا كان للمبيع منفعة أتلفها المالك في المدّة المتخللة بين العقد والإجازة ، فيصير ضامنا لها باعتبار ملكيتها للمشتري من حين العقد ، لما يصدق عليه أنّه أتلف مال الغير ، وان كان حين الإتلاف متلفا لمال نفسه لتبدل إضافته إليه بالإضافة إلى المشتري . وليس هذا الا مقتضى حقيقة البيع فانّ حقيقته تبديل الإضافتين ، دون احداث ملك للمشتري أو البائع وان كان تبدل الإضافتين