واحد [ 1 ] وممّا يشهد له انّ المالكية والمملوكيّة طرفان لإضافة واحدة ، فلو استحال التعدد في جانب استحال التعدد في الجانب الأخر . وبالجملة لا تمانع بين مالكين ويجوز ان يكون مملوك واحد طرف اضافة لمالكين كما أنّ المالك الواحد يجوز ان يكون طرف اضافة لمملوكين ، وان التمانع انّما هو بين الآثار والأحكام المترتبة على كلّ من المالكين اعني السلطنة فلو أمكن رفع التمانع والتنافي بين آثارهما ، لم يبق وجه استحالة لاجتماع مالكين ، امّا بتقييد سلطنة كلّ منهما بسلطنة الأخر بأن يكون كلّ منهما سلطانا على المملوك ، في قبال غيرهما ، دونه في قبال الأخر كما في المال المشترك على الإشاعة بين مالكين . بناء على مذهب جماعة من كون كل جزء جزء من اجزاء المال مملوكا لكليهما فيكون كلّ منهما سلطانا له في قبال غير هما وامّا بتقييد سلطنة كلّ منهما بحسب الأزمان ، بأن يكون كلّ منهما سلطانا عليه في زمان ، فلم تجتمع السلطنة عن كلّ منهما عليه في زمان واحد حتى يلزم التنافي بينهما . ومحصله تقسيم الاحكام المتنافية بينهما بحسب الازمان فيترتب عليه آثار ملكيّة أحدهما في زمان ، وآثار ملكية الأخر في زمان آخر [ 2 ] .