responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


واحد [ 1 ] وممّا يشهد له انّ المالكية والمملوكيّة طرفان لإضافة واحدة ، فلو استحال التعدد في جانب استحال التعدد في الجانب الأخر .
وبالجملة لا تمانع بين مالكين ويجوز ان يكون مملوك واحد طرف اضافة لمالكين كما أنّ المالك الواحد يجوز ان يكون طرف اضافة لمملوكين ، وان التمانع انّما هو بين الآثار والأحكام المترتبة على كلّ من المالكين اعني السلطنة فلو أمكن رفع التمانع والتنافي بين آثارهما ، لم يبق وجه استحالة لاجتماع مالكين ، امّا بتقييد سلطنة كلّ منهما بسلطنة الأخر بأن يكون كلّ منهما سلطانا على المملوك ، في قبال غيرهما ، دونه في قبال الأخر كما في المال المشترك على الإشاعة بين مالكين . بناء على مذهب جماعة من كون كل جزء جزء من اجزاء المال مملوكا لكليهما فيكون كلّ منهما سلطانا له في قبال غير هما وامّا بتقييد سلطنة كلّ منهما بحسب الأزمان ، بأن يكون كلّ منهما سلطانا عليه في زمان ، فلم تجتمع السلطنة عن كلّ منهما عليه في زمان واحد حتى يلزم التنافي بينهما .
ومحصله تقسيم الاحكام المتنافية بينهما بحسب الازمان فيترتب عليه آثار ملكيّة أحدهما في زمان ، وآثار ملكية الأخر في زمان آخر [ 2 ] .

371

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست